أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 783 لسنة 48 بتاريخ 29 / 3 / 1931 - مكتب فني 2 - صـ 275

نقض جنائيجمهورية مصر العربيةمحكمة النقض · الطعن 783 · لسنة 48السجل 1229638

ملخص الحكم

متى أعلن المتهم في الميعاد القانوني فعليه أن يحضر مستعداً للمرافعة. وعلى ذلك فلا يصح الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة لم تجب طلبه تأجيل القضية للاستعداد

النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.

فتح التفاصيل الكاملة