أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 632 لسنة 48 بتاريخ 12 / 3 / 1931 - مكتب فني 2 - جزء 1 - صـ 259

نقض جنائيجمهورية مصر العربيةمحكمة النقض · الطعن 632 · لسنة 48السجل 1231981

ملخص الحكم

" 1 " إذا كان ما وقع من المتهم مجرد كذب تهاون المجني عليه فيه (وهو محام) فصدقه فإن مجرد هذا الكذب الذي ليس من شأنه أن يجوز على مثله لا يكون الطرق الاحتيالية المرادة بالقانون ولا يستوجب العقاب " 2 " يشترط في جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب. فإذا ثبت أن المشروع...

النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.

فتح التفاصيل الكاملة