أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 2402 لسنة 46 بتاريخ 7 / 11 / 1929 - مكتب فني 1 - جزء 1 - صـ 368
ملخص الحكم
" 1 " تغيير اسم الطاعن سهواً بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلاً ما دام واضحاً للمحكمة اسم الطاعن الحقيقي " 2 " المادة 207 عقوبات الخاصة بالتجمهر متصلة بنصها بالمادتين 205 و206 عقوبات فلا تطبق إذن إلا في الضرب أو الجرح الوارد ذكرهما فيهما " 3 " ليس يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه ...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة