أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 2150 لسنة 46 بتاريخ 24 / 10 / 1929 - مكتب فني 1 - جزء 1 - صـ 355
ملخص الحكم
إذا لم ينازع المتهم ولا محاميه في صفة المدعين بالحق المدني أمام محكمة الموضوع ولا في وكالة المحامي الذي حضر عنهم وحكمت المحكمة بتعويض لهم فلا يقبل من المتهم أن يطعن بعد ذلك في صفة خصمه أو في وكالة المحامي عنه. كما لا يقبل منه الاحتجاج بعدم دفع خصمه للرسم فإن هذا من شأن قلم الكتاب وهو ليس بنائب عنه
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة