أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1430 لسنة 34 بتاريخ 29 / 4 / 1989 - مكتب فني 34 - صـ 934

المحكمة الإدارية العلياجمهورية مصر العربيةالمحكمة الإدارية العليا · الطعن 1430 · لسنة 34السجل 1262679

ملخص الحكم

المادة 274 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص فى البيانات أو الأوراق وجب عليه الإمتناع عن إجرائه و عرض الأمر على قاضى التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر.

النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.

فتح التفاصيل الكاملة