أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1805 لسنة 34 بتاريخ 30 / 12 / 1997 - مكتب فني 43 - صـ 573
ملخص الحكم
المادة رقم 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . إن المحكمة تستنفذ لايتها بإصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها العدول عما قضت به أو التعديل فيه أو الاضافة اليه - استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة أن تصفح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة