أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1822 لسنة 30 بتاريخ 31 / 1 / 1987 - مكتب فني 32 - صـ 752
ملخص الحكم
الأصل أنه لا يجوز الطعون فى الأحكام إلا من المحكوم عليه على ما هو منصوص عليه بالمادة 211 من قانون المرافعات بحسبان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، إلا أنه يكفى لقبول الطعن فى قضاء الإلغاء أن تتحقق المصلحة المقررة قانوناً فى الطاعن ، و قد نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على أن يكون لذ...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة