أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 1120 لسنة 15 بتاريخ 4 / 6 / 1945 - مكتب فني 6 - جزء 1 - صـ 730
ملخص الحكم
" 1 " إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقا على قتل المجني عليه فلما أبصراه قادماً في الطريق انقضا عليه، وضربه أحدهما بالعصا، وأطلق عليه الآخر عياراً نارياً أصابه فتوفى من هذه الإصابة، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضاً فاعلاً في جناية قتل المجني عليه ولو أن الوفاة لم تحدث من الضرب الذي ...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة