أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1314 لسنة 13 بتاريخ 24 / 11 / 1973 - مكتب فني 19 - صـ 17

المحكمة الإدارية العلياجمهورية مصر العربيةالمحكمة الإدارية العليا · الطعن 1314 · لسنة 13السجل 1283972

ملخص الحكم

إن من المقرر قانونا في مجال العقود إدارية كانت أو مدنية أن الغلطات المادية في الكتابة أو في الحساب التي يقع فيها أحد المتعاقدين واجبة التصحيح، إذ تنص المادة 123 من القانون المدني على أنه لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط كما تقضي لائحة المناقصات والمزا...

النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.

فتح التفاصيل الكاملة