أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1314 لسنة 13 بتاريخ 24 / 11 / 1973 - مكتب فني 19 - صـ 17
ملخص الحكم
إن من المقرر قانونا في مجال العقود إدارية كانت أو مدنية أن الغلطات المادية في الكتابة أو في الحساب التي يقع فيها أحد المتعاقدين واجبة التصحيح، إذ تنص المادة 123 من القانون المدني على أنه لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط كما تقضي لائحة المناقصات والمزا...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة