أحكام المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 802 لسنة 11 بتاريخ 10 / 2 / 1968 - مكتب فني 13 - صـ 464
ملخص الحكم
إن الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدني هو "عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائما وإما بتوقيه ...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة