أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 1039 لسنة 6 بتاريخ 30 / 12 / 1954 - مكتب فني 9 - جزء 1 - صـ 200
ملخص الحكم
إن المدعي لا يستمد حقه من إذن التسوية الصادر له تطبيقاً لأحكام كادر العمال وإنما يستمده مباشرة من أحكام هذا الكادر. ومفاد ذلك أن كل خطأ يقع من القائمين على إجراء التسوية يمكن نقضه وتصحيحه في أي وقت بما يتفق وحكم القانون, دون أن يكتسب الشخص المسوي حالته خطأ أي حق فيما أضفته عليه التسوية الخاصة به
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة