أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 235 لسنة 6 بتاريخ 22 / 4 / 1954 - مكتب فني 8 - جزء 3 - صـ 1282
ملخص الحكم
من المقرر قانوناً أن ميعاد الستين يوماً لا يسرى إلا من تاريخ نشر القرار المطلوب إلغاؤه أو إعلانه إلى صاحب الشأن فيه أو علمه به علماً يقينياً
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة