أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 46 لسنة 6 بتاريخ 3 / 2 / 1936 - مكتب فني 3 - جزء 1 - صـ 545
ملخص الحكم
" 1 " متى ثبت أن الطاعن لم يكن في وسعه أن يعلم بصدور حكم اعتبار المعارضة المقدمة منه كأن لم تكن حتى يوم القبض عليه لتنفيذ الحكم فإنه يكون غير مقيد بالميعاد القانوني للطعن في هذا الحكم. فإذا هو قرر بالطعن فيه بمجرد علمه بصدوره وقدم أسباب الطعن بعد ثلاثة أيام من تقريره بالطعن كان طعنه مقبولاً شكلاً " ...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة