أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 162 لسنة 5 بتاريخ 17 / 5 / 1951 - مكتب فني 5 - جزء 1 - صـ 954
ملخص الحكم
إذا قدم الطاعن طعنه قبل إعلان نتيجة الانتخاب بإشارة برقية فلما ردت إليه لم يصدق على توقيعه عليها وإنما صدق على توقيعه على إقرار مستقل بأنه صاحبها فإن هذا التصديق لا يغنى لأن المطلوب قانوناً هو التصديق على توقيع الطاعن على عريضة الطعن ذاتها باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد الذي رسمه القانون لإثبات شخص...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة