أحكام محكمة النقض - جنائي الطعن رقم 380 لسنة 5 بتاريخ 21 / 1 / 1935 - مكتب فني 3 - جزء 1 - صـ 414

نقض جنائيجمهورية مصر العربيةمحكمة النقض · الطعن 380 · لسنة 5السجل 1298970

ملخص الحكم

" 1 " إذا لم يعلن المتهم باسم أحد شهود الإثبات عليه ضمن قائمة الشهود، كان له الحق في أن يعارض في سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، فإذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق في أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض

النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.

فتح التفاصيل الكاملة