أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 423 لسنة 4 بتاريخ 30 / 1 / 1951 - مكتب فني 5 - جزء 1 - صـ 506
ملخص الحكم
إن المشرع أوجب طبقاً لنصوص المادتين 2، 7 من القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة المعدل بالقانونين رقمي 28، 144 لسنة 1944 أداء الرسم مقدماً وفى المواعيد التي عينها لذلك واشترط أن يكون الأداء في محل الجهة المنوط بها تحصيله، ومنح مهلة لمن قام به سبب من الأسباب التي تمنعه عن الأداء في الميعاد المعي...
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة