أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 32 لسنة 1 بتاريخ 7 / 5 / 1947 - مكتب فني 1 - صـ 573

أحكام إدارية غير منشورةجمهورية مصر العربيةمحكمة القضاء الإداري · الطعن 32 · لسنة 1السجل 1329462

ملخص الحكم

إذا أثبت الناخب صوته على ظهر ورقة الانتخاب لا على باطنها فصوته يبطل، إذ الكتابة على ظهر الورقة قد تكون علامة تدل على الناخب، وأية علامة يصح أن تتميز بها ورقة الانتخاب تؤدي إلى بطلانها متى كان طلب إبطال الانتخاب قائما على الخلاف العددي في الأصوات التي نالها الطاعن وتلك التي نالها المطعون ضده من المر...

النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.

فتح التفاصيل الكاملة