الجريدة الرسمية العدد 52 تابع ( ب ) في 25 ديسمبر سنة 2025 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4873 لسنة 2025 بشأن فرض رسوم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى
ملخص السجل
تتوفر البيانات المرجعية والتفاصيل الكاملة لهذا السجل ضمن الاشتراك.
النص الكامل وأدوات القراءة والملفات المرتبطة تظهر بعد تسجيل الدخول وفق خطة الوصول.
فتح التفاصيل الكاملة